إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري) لاسيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (المتعلق بتعيين القاضي عمر حسن حمزة نائباً عاماً إستئنافياً في محافظة لبنان الشمالي)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/5/2014،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والعدل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 226 تاريخ 23/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل القاضي عمر حسن حمزة رقمه المالي (156/4) من ملاك وزارة العدل الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعيّن مديراً عاماً للإدارات والمجالس المحلية في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الدرجة والراتب مع إحتفاظه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق