إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة ...) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 702 تاريخ 15/11/2008 (المتضمن ترفيع السيدة سيزان الخوري يوحنا الى الفئة الثانية)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 225 تاريخ 23/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت السيدة سيزان فايز الخوري يوحنا رئيس مصلحة في ملاك وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية - رقمها المالي (60/2) الى الفئة الأولى وعيّنت مديراً عاماً للأحوال الشخصية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق