إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه.
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره/9.248.855.000000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي النفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700.000.000/ل.ل. (فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية) الى: الجزء الثاني (أ) الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة (لاستكمال تأهيل مستشفى خربة قنافار الحكومي) /700.000.000/ل.ل. (فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور