إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب المقدم من الطبيبة سمر خليل البيطار والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 21222/1/2012 تاريخ 5/12/2012
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 292/م0ه تاريخ 13/4/2013
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للطبيبة سمر خليل البيطار اللبنانية الجنسية المولودة في المعلقة (زحلة) عام 1970 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بالجراحة النسائية والتوليد في منيارة - عكار على العقار رقم 8 من منطقة منيارة العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /58/ سريراً.
مادة 3: على صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور