All legislation

مرسوم Decree No. 11504 15/05/2014

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11504
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1471-1472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11504 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب المقدم من الطبيبة سمر خليل البيطار والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 21222/1/2012 تاريخ 5/12/2012

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 292/م0ه تاريخ 13/4/2013

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للطبيبة سمر خليل البيطار اللبنانية الجنسية المولودة في المعلقة (زحلة) عام 1970 بإنشاء مستشفى خاص متخصص بالجراحة النسائية والتوليد في منيارة - عكار على العقار رقم 8 من منطقة منيارة العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /58/ سريراً.

المادة 3

مادة 3: على صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور