إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/5/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 وتعديلاته (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 172/2012 - 2013 تاريخ 18/2/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة /35/ من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية بحيث تحذف منها عبارة «يؤلفها مجلس الإدارة لهذه الغاية» وتصبح الفقرة على الشكل التالي: «يفرض مجلس الإدارة إحدى عقوبات الدرجة الثالثة بإستثناء عقوبة العزل ويتم فرض العقوبة بناء على إقتراح لجنة التحقيق المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة المستشفى ومندوبين ملمين بالشؤون القانونية عن وزارة الصحة العامة كسلطة وصاية وعن التفتيش المركزي كسلطة رقابية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام