All legislation

مرسوم Decree No. 11598 19/05/2014

ترفيع موظفين من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وتعيينهما عضوين في المجلس الأعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11598
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1578-1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11598 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 13518 تاريخ 19/11/1998 المتضمن ترفيع المراقب احمد مصطفى قبه بي (المعروف بالحلبي) في ملاك إدارة الجمارك الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة مراقب أول في الملاك المذكور،

بناء على المرسوم رقم 371 تاريخ 22/3/1999 المتضمن ترفيع المراقب

كابي إلياس عبدالله فارس في ملاك إدارة الجمارك الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة مراقب اول في الملاك المذكور،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 127 تاريخ 14/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المراقبان الأولان في ملاك إدارة الجمارك السيدين أحمد مصطفى قبه بي (المعروف بالحلبي) رقمه المالي (706 - آ) وكابي إلياس عبدالله فارس رقمه المالي (757 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وعينا عضوين في المجلس الأعلى للجمارك، (مركزان شاغران) وذلك في الدرجة /1/ من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم /1/ الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل