إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 13518 تاريخ 19/11/1998 المتضمن ترفيع المراقب شفيق إميل مرعي في ملاك إدارة الجمارك الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة مراقب أول في الملاك المذكور،
بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للجمارك رقم 20/2005 المتضمن نقل السيد شفيق مرعي الى وظيفة رئيس مصلحة الديوان في مديرية الجمارك العامة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 118 تاريخ 14/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد شفيق إميل مرعي، رئيس مصلحة الديوان في ملاك إدارة الجمارك، رقمه المالي (753 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وعين مديرا عاما للجمارك في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /1/ من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم /1/ الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل