إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972 وتعديلاته، (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادتين /13/ و/14/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 (إنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 4/11/1994 (إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 157 تاريخ 16/9/1983 (دمج المؤسسة الوطنية للإستخدام بوزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 وتعديلاته، (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية للإستخدام وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل أسس إحتساب تعويضات الصرف من الخدمة) لاسيما المرسوم رقم 3527 تاريخ 6/3/2010،
بناء على القرار رقم 411/2 تاريخ 1/9/2010 (ترفيع السيد جان أبي فاضل - إداري فئة ثالثة الى الفئة الثانية)،
بناء على إقتراح وزير العمل،
وبعد إستطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 24 تاريخ 3/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد جان سليم أبي فاضل، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة الوطنية للإستخدام من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، وعين مديرا عاما للمؤسسة المذكورة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الجديد، الملحق بالمرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 وتعديلاته لاسيما المرسوم رقم 3527 تاريخ 6/3/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل