All legislation

مرسوم Decree No. 11477 15/05/2014

ترفيع السيد جان سليم أبي فاضل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة الوطنية للإستخدام من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة

Type
مرسوم · Decree
Number
11477
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1474-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11477 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972 وتعديلاته، (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادتين /13/ و/14/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 (إنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 4/11/1994 (إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 157 تاريخ 16/9/1983 (دمج المؤسسة الوطنية للإستخدام بوزارة العمل)،

بناء على المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 وتعديلاته، (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية للإستخدام وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل أسس إحتساب تعويضات الصرف من الخدمة) لاسيما المرسوم رقم 3527 تاريخ 6/3/2010،

بناء على القرار رقم 411/2 تاريخ 1/9/2010 (ترفيع السيد جان أبي فاضل - إداري فئة ثالثة الى الفئة الثانية)،

بناء على إقتراح وزير العمل،

وبعد إستطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 24 تاريخ 3/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد جان سليم أبي فاضل، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة الوطنية للإستخدام من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، وعين مديرا عاما للمؤسسة المذكورة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الجديد، الملحق بالمرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 وتعديلاته لاسيما المرسوم رقم 3527 تاريخ 6/3/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل