All legislation

مرسوم Decree No. 11638 19/05/2014

بيع فضلة العقار رقم 3182 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ميروبا العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11638
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1579-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11638 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 4579 تاريخ 8/7/2010، اسقاط فضلة طريق من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة ميروبا العقارية (محافظة جبل لبنان - كسروان)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/7/2012، من السيد ايلي جوزف غانم، مالك العقار رقم 978 الملاصق لعقار الدولة رقم 3182 من منطقة ميروبا العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 31/12/2012، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 11/2/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1241/ر.م تاريخ 18/6/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد ايلي جوزف غانم مالك العقار الملاصق رقم 978/ميروبا، فضلة عقار الدولة رقم 3182 من منطقة ميروبا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /62/م.م، بسعر /100.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /6.200.000/ ل.ل (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل