إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 4579 تاريخ 8/7/2010، اسقاط فضلة طريق من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة ميروبا العقارية (محافظة جبل لبنان - كسروان)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/7/2012، من السيد ايلي جوزف غانم، مالك العقار رقم 978 الملاصق لعقار الدولة رقم 3182 من منطقة ميروبا العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 31/12/2012، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 11/2/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1241/ر.م تاريخ 18/6/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد ايلي جوزف غانم مالك العقار الملاصق رقم 978/ميروبا، فضلة عقار الدولة رقم 3182 من منطقة ميروبا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /62/م.م، بسعر /100.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /6.200.000/ ل.ل (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل