المادة 1
مادة 1: تُعدّل الفقرة «د» من المادة 17 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 «تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001» وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تصبح كما يلي: «د» - التعويضات والمبالغ الآتية: تعويضات العطل والضرر التي تشتمل على أصل الحق المتفق عليه تعاقدياً إن بصورة كلية أو جزئية، ولا سيما التعويضات التي تستحق في الحالات التالية: . فسخ العقود أو تعديلها من قبل طرف واحد بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر. . عدم إلتزام أحد أطراف العقد بموجباته تجاه الطرف الآخر بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر. . التعويضات التي تدفع تنفيذاً للبنود الجزائية المحددة في العقود. . أي عمل يقوم به أحد أشخاص القانون العام أو القانون الخاص يلحق ضرراً بالغير. تعويضات التأمين. المبالغ المودعة كتأمين شرط ألا يحتفظ بها البائع بصورة نهائية.