All legislation

مرسوم Decree No. 11639 19/05/2014

تعديل الفقرة «د» من المادة 17 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 «تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001» وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11639
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11639 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المواد 22 و23 و24 منه،

بناء على المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة لاسيما المادة 17 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 193/2012 - 2013 تاريخ 14/5/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدّل الفقرة «د» من المادة 17 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 «تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001» وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) بحيث تصبح كما يلي: «د» - التعويضات والمبالغ الآتية: تعويضات العطل والضرر التي تشتمل على أصل الحق المتفق عليه تعاقدياً إن بصورة كلية أو جزئية، ولا سيما التعويضات التي تستحق في الحالات التالية: . فسخ العقود أو تعديلها من قبل طرف واحد بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر. . عدم إلتزام أحد أطراف العقد بموجباته تجاه الطرف الآخر بما يلحق ضرراً بالطرف الآخر. . التعويضات التي تدفع تنفيذاً للبنود الجزائية المحددة في العقود. . أي عمل يقوم به أحد أشخاص القانون العام أو القانون الخاص يلحق ضرراً بالغير. تعويضات التأمين. المبالغ المودعة كتأمين شرط ألا يحتفظ بها البائع بصورة نهائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل