المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وحدة تكرير مياه بئر ضهور زحلة من الرمال والوحول وانشاء مبنى المحطّة وخزّان التوازن، واستملاك موقع الخزان العام الحالي، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11474 14/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه البقاع، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 34 تاريخ 27/3/2014، (طلب استصدار مرسوم منفعة عامة باستملاك العقار رقم 336 - منطقة حزرتا العقارية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وحدة تكرير مياه بئر ضهور زحلة من الرمال والوحول وانشاء مبنى المحطّة وخزّان التوازن، واستملاك موقع الخزان العام الحالي، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه البقاع، مساحة 1116 م2 من العقار رقم 336 - منطقة حزرتا العقارية، اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه البقاع.
مادة 4: تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان