All legislation

مرسوم Decree No. 11645 19/05/2014

بيع فضلتي العقارين رقم 1072 و1073 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة وادي شحرور العليا العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
11645
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1581-1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11645 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 8327 تاريخ 15/6/2012، اسقاط قسمين من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري ومحقن مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبدالهما بقناة خرسانية حديثة ومحقن لجمع المياه في منطقة وادي شحرور العليا العقارية، قضاء بعبدا،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/11/2012، من السيد نزيه الفغالي وشركاه، مالكي العقارات رقم 284، 289 و1071 الملاصقة لعقاري الدولة رقم 1072 و1073 من منطقة وادي شحرور العليا العقارية، قضاء بعبدا،

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 2/1/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1326/ر.م تاريخ 1/7/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة نزيه خليل الفغالي، ماريا اداموس فوتيه، جوزيف ومايكل وليدي زلفا نزيه الفغالي، مالكو العقارات الملاصقة رقم 284، 289 و1071/ وادي شحرور العليا، فضلتي عقاري الدولة رقم 1072 و1073 من منطقة وادي شحرور العليا قضاء بعبدا البالغة مساحتهما على التوالي /32/م.م، و/60/ م.م بسعر /450.000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، لكل من الفضلتين، أي بمبلغ إجمالي قدره /41.400.000/ ل.ل (واحد واربعون مليوناً واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل