إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 8505 تاريخ 10/7/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/5/2013، من السيد جورج درويش صفير، مالك العقارين رقم 516 و168 الملاصقين لعقار الدولة رقم 543 من منطقة داريا العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 14/6/2013، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 19/7/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1828/ر.م تاريخ 23/9/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد جورج درويش صفير مالك العقارين رقم 516 و168/داريا، فضلة عقار الدولة رقم 543 من منطقة داريا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /23/م.م، بسعر /400.000/ ل.ل، للمتر الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9.200.000/ ل.ل (تسع ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل