All legislation

مرسوم Decree No. 11655 19/05/2014

بيع فضلة العقار رقم 543 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة داريا العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11655
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1582-1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11655 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 8505 تاريخ 10/7/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة داريا العقارية - قضاء كسروان.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/5/2013، من السيد جورج درويش صفير، مالك العقارين رقم 516 و168 الملاصقين لعقار الدولة رقم 543 من منطقة داريا العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 14/6/2013، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 19/7/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1828/ر.م تاريخ 23/9/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد جورج درويش صفير مالك العقارين رقم 516 و168/داريا، فضلة عقار الدولة رقم 543 من منطقة داريا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /23/م.م، بسعر /400.000/ ل.ل، للمتر الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9.200.000/ ل.ل (تسع ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل