All legislation

مرسوم Decree No. 11755 22/05/2014

حفظ وظيفة رئيس المجلس الاعلى للجمارك في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المالية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11755
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11755 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة)، لاسيما البند الاخير من المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادتين 152 و153 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 85 تاريخ 12/5/2014،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/2013 - 2014 تاريخ 19/5/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظيفة رئيس المجلس الاعلى للجمارك في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل