المادة 1
مادة 1: نقل العميد المتقاعد السيد نزار علي خليل مدير عام - رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ملاك إدارة الجمارك وعين رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 11756 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 11755 تاريخ 22/5/2014 (حفظ وظيفة رئيس المجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي العام وأمن الدولة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 178 تاريخ 17/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل العميد المتقاعد السيد نزار علي خليل مدير عام - رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ملاك إدارة الجمارك وعين رئيسا للمجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام