All legislation

مرسوم Decree No. 11475 14/05/2014

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر بلدة ضهر الأحمر (قضاء راشيا - محافظة البقاع) وانشاء محطة الضخّ وخزّان التوازن، من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11475
Date
14/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1477-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11475 تاريخ 14/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه البقاع، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 33 تاريخ 27/3/2014، (طلب استصدار مرسوم منفعة عامة باستملاك مساحة 669م2 من العقار رقم 1784 - منطقة راشيا الوادي العقارية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر بلدة ضهر الأحمر (قضاء راشيا - محافظة البقاع) وإنشاء محطة الضخّ وخزّان التوازن، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه البقاع، مساحة 669 م2 من العقار رقم 1784 - منطقة راشيا الوادي العقارية، اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه البقاع.

المادة 4

مادة 4: تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان