المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر بلدة ضهر الأحمر (قضاء راشيا - محافظة البقاع) وإنشاء محطة الضخّ وخزّان التوازن، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11475 14/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه البقاع، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 33 تاريخ 27/3/2014، (طلب استصدار مرسوم منفعة عامة باستملاك مساحة 669م2 من العقار رقم 1784 - منطقة راشيا الوادي العقارية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر بلدة ضهر الأحمر (قضاء راشيا - محافظة البقاع) وإنشاء محطة الضخّ وخزّان التوازن، من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه البقاع، مساحة 669 م2 من العقار رقم 1784 - منطقة راشيا الوادي العقارية، اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الإعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه البقاع.
مادة 4: تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان