All legislation

مرسوم Decree No. 12049 24/05/2014

تمديد تعيين عضوين في لجان اليانصيب الوطني على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12049
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12049 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)، لاسيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)، لاسيما المادة 11 منه،

بناء على المرسوم رقم 4866 تاريخ 23/8/2010 (تعيين عضوين في لجنة اليانصيب الوطني)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1194 تاريخ 22/5/2014

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد، على سبيل التسوية، تعيين الدكتور ايلي معلوف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان عضواً في لجان اليانصيب الوطني والسيدة ندى السردوك مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة عضواً في اللجنة المذكورة وذلك لغاية 31/3/2014، على ان يرأس اللجنة اعلى العضوين رتبة، واذا تساويا في الرتبة فالاقدم فيها، واذا تساويا في القدم فالاكبر سناً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل