المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4778 تاريخ 2/8/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة سرعين العقارية - قضاء بعلبك.
مرسوم Decree No. 11507 15/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العامة)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العامة واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 4778 تاريخ 2/8/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة سرعين العقارية - قضاء بعلبك.
بناء على الطلب المقدم من السيد احمد تركي شحاده والمسجل بالرقم 630/2014 تاريخ 30/1/2014 بالغاء المرسوم رقم 4778/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقار رقم 352 والطريق العام
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 630/2014 تاريخ 17/2/2014،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 4778 تاريخ 2/8/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة سرعين العقارية - قضاء بعلبك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان