المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ علي بن جاسم آل ثاني - الدوحة - قطر لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، موضوع البوليصة رقم 157 - 7899040 AE36720 وذلك في إطار دعم جهود اغاثة النازحين السوريين في لبنان.
مرسوم Decree No. 11501 15/05/2014
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ علي بن جاسم آل ثاني - الدوحة - قطر لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، موضوع البوليصة رقم 157 - 7899040 AE36720 وذلك في إطار دعم جهود اغاثة النازحين السوريين في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس