إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة الواردة في البوليصتين رقم N14274/N14312 ورقم N14273 المرفقتين بهذا المرسوم، والمقدمة من شركة INTERNATIONAL RELIEF & DEVELOPMENT INC لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، عبر المنظمة العربية للمعلوماتية والإتصالات - «اجمع»، وهي عبارة عن حاويتين من التجهيزات الطبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس