المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة موضوع البوليصتين رقم 235 BER 3356 5873 تاريخ 22/9/2012 ورقم 761 BER 4000 0811 تاريخ 5/9/2012 والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن أدوية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين.
مرسوم Decree No. 11519 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة موضوع البوليصتين رقم 235 BER 3356 5873 تاريخ 22/9/2012 ورقم 761 BER 4000 0811 تاريخ 5/9/2012 والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن أدوية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس