All legislation

مرسوم Decree No. 11519 19/05/2014

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية «عكارنا " لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11519
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1485-1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11519 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة موضوع البوليصتين رقم 235 BER 3356 5873 تاريخ 22/9/2012 ورقم 761 BER 4000 0811 تاريخ 5/9/2012 والمقدمة من جمعية «عكارنا» لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن أدوية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس