All legislation

مرسوم Decree No. 11521 19/05/2014

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية NAJDA NOW لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11521
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1488-1489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11521 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية NAJDA NOW لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي عبارة عن ثياب مستعملة ومواد غذائية للاطفال، وفقاً للبوليصة رقم SUDUR39996566007 لدعم جهود إغاثة السوريين القادمين إضطرارياً الى الأراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس