All legislation

قرار Decision No. 839 13/05/2014

إنشاء بلدية في قرية محمرش قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
839
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 839 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة محمرش بلدة المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16841 تاريخ 12/10/2012 .

بناء على القرار الصادر عن بلدية شبطين تحت الرقم 52 تاريخ 22/6/2012 .

بناء على القرار الصادر عن بلدية ميفوق تحت الرقم 17 تاريخ 27/5/2012 .

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية محمرش - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية محمرش».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية محمرش وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق