المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية محمرش - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية محمرش».
قرار Decision No. 839 13/05/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
/41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة محمرش بلدة المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16841 تاريخ 12/10/2012 .
بناء على القرار الصادر عن بلدية شبطين تحت الرقم 52 تاريخ 22/6/2012 .
بناء على القرار الصادر عن بلدية ميفوق تحت الرقم 17 تاريخ 27/5/2012 .
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية محمرش - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية محمرش».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية محمرش وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق