المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بيت مشيك - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية بيت مشيك».
قرار Decision No. 848 15/05/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
/41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة بيت مشيك المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7007 تاريخ 24/4/2013 .
بناء على قرار بلدية شمسطار - غربي بعلبك رقم 7 تاريخ 13/4/2013 .
بناء على القرار الصادر عن بلدية السعيدة تحت الرقم ص/12/14 تاريخ 26/1/2014 .
بناء على القرار الصادر عن بلدية مزرعة آل سويدان تحت الرقم 29/ص تاريخ 16/12/2013 .
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية بيت مشيك - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية بيت مشيك».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بيت مشيك وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. -الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.
بيروت في 15 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق