All legislation

قرار Decision No. 848 15/05/2014

إنشاء بلدية في قرية بيت مشيك قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
848
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 848 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة بيت مشيك المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7007 تاريخ 24/4/2013 .

بناء على قرار بلدية شمسطار - غربي بعلبك رقم 7 تاريخ 13/4/2013 .

بناء على القرار الصادر عن بلدية السعيدة تحت الرقم ص/12/14 تاريخ 26/1/2014 .

بناء على القرار الصادر عن بلدية مزرعة آل سويدان تحت الرقم 29/ص تاريخ 16/12/2013 .

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بيت مشيك - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية بيت مشيك».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بيت مشيك وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. -الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.

بيروت في 15 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق