المادة 1
مادة 1 يعتبر مجلس بلدية بمريم - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 872 16/05/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 850/ب تاريخ 7/5/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1 يعتبر مجلس بلدية بمريم - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية بمريم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق