All legislation

علم وخبر Notice of association No. 822 13/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الطفل الريفي» مركزها: راشيا الوادي - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
822
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1492-1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 822 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطفل الريفي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14532 تاريخ 30/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الطفل الريفي» مركزها: راشيا الوادي - شارع الحمرا - العقار رقم 3618 - ملك ابتسام بركات - قضاء راشيا. غايتها: 1 - السعي لوضع استراتيجية لتربية الأطفال في سنين حياتهم الأولى تضمن لهم الرعاية الصحية والعقلية والنفسية والثقافية والإجتماعية لانطلاق نموهم في الإتجاه الصحيح. 2 - المساهمة في تشجيع الباحثين والمهتمين والمربين لإجراء البحوث والدراسات في مجالات النمو النفسي والإجتماعي والثقافي والأدبي لطفل الريف اللبناني في مختلف النواحي الصحية والبدنية والنفسية وتشخيص مشاكل الأطفال والتماس الحلول لها. 3 - المساهمة في جمع وتنسيق الخبرات والمعلومات المتوفرة لدى المنظمات الوطنية والعربية والدولية المختصة وجعلها في متناول الباحثين والمختصين في هذا المجال. 4 - المساهمة في تبني مشروعات تعليمية وتربوية متميزة تساهم في تربية الطفل ونمائه. 5 - المساهمة في تبصير الأباء والأمهات بحاجات الطفولة وحقوقها وتوعيتهم بواجبات الأبوة والأمومة. 6 - المساهمة في الفهم العميق للبيئة المحلية للأرياف وتحسس مشكلاتهم والمساهمة في حل تلك المشكلات. 7 - المساهمة في تفعيل دور المرأة في المجتمع والنهوض بواقعها الثقافي والإجتماعي. 8 - اكتشاف وتنمية قدرات ومهارات وإبداعات الأطفال. 9 - المساهمة في نشر الوعي الثقافي والإجتماعي لدى فئات الشباب من كلا الجنسين. 10 - توعية الاطفال والشباب بأهمية التراث والأثار والمحافظة عليهما. 11 - المساهمة في التعريف بالثقافة اللبنانية والمساهمة في خلق نوع من التواصل الإجتماعي بين الأجيال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: عبير نواف بركات ابتسام سلمان بركات سمر محمد فايق جمانه محمود عربي مفيدة محمود احمد محمود ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ابتسام سلمان بركات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق