All legislation

علم وخبر Notice of association No. 837 13/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان أحلى» مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
837
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 837 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان أحلى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14846 تاريخ 5/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان أحلى» مركزها: صربا - العقار رقم 1582/64 - سنتر KBC - ملك زينه يونان - الطابق التاسع - قضاء كسروان. غايتها: - المساهمة في: 1 - الكشف عن صورة لبنان الحضارية والتراثية والثقافية بشتى الوسائل والطرق الممكنة. 2 - التنسيق مع الهيئات المختصة والجمعيات والمعاهد لتشجيع الموسيقى والمسرح والفنون كافة وتنمية الحس الفني والعمل على تطوير القوانين المتعلقة بهذه المجالات. 3 - دعم المكتبات العامة في لبنان ووضع برامج منهجية لإعادة تحديثها. 4 - تنظيم المعارض والحفلات الفنية على أنواعها من مسرحية وموسيقية وشعرية وفولكلورية من خلال إستقدام فنانين وفرق فنية من عالمية ومحلية الى لبنان وإقامة المعارض الفنية والندوات الثقافية ونقل صورة لبنان الحضارية والثقافية على كافة المستويات الى أرجاء العالم. 5 - إجراء ندوات ومحاضرات علمية وثقافية تتناول مواضيع البيئة والثقافة والمسرح والموسيقى والفنون لتوعية الناشئة وتطوير مهارات أصحاب الشأن من خلال الإستعانة بخبراء عالميين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه اسد يونان غازي عفيف حليمه انطوان اسد يونان انطونيو جوزف هاشم رندا اميل خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطونيو جوزف هاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق