All legislation

علم وخبر Notice of association No. 838 13/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نحن نهتم» {Ouicare} مركزها: بيت مري - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
838
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1493-1495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 838 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحن نهتم» {Ouicare} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12847 تاريخ 25/7/2013 والإستدعاء المسجل برقم 12847 تاريخ 30/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نحن نهتم» {Ouicare} مركزها: بيت مري - العقار رقم 3417 القسم رقم 4 - بلوك A - ملك نديم وديع المعلوف - الطابق السفلي الاول - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الدعم والمساعدة للعائلات الفقيرة والمحرومة من مصادر الرزق. 2 - المساهمة في المساعدة في كفالة الأيتام ورعايتهم وتقديم العون والمساعدة بكافة أشكالها. 3 - المساهمة في العناية بالطفل والطفولة وتنمية مواهبهم. 4 - المساهمة في توفير الخدمات الصحية والرعاية للفقراء والمحتاجين. 5 - مساندة المشاريع العلمية والثقافية والادبية والمساهمة في إقامتها والعمل على تطوير المجتمع وتنميته. 6 - رفع المستوى المعيشي للأسر المحتاجة من خلال المساهمة في إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل. 7 - المساهمة في إقامة وتشجيع مشاريع التكامل والتكافل الإجتماعي بين القادرين والميسورين مع إخوانهم الفقراء والمحتاجين ودعم التعليم. 8 - إهتمام خاص بالمرأة اللبنانية ودورها في التخطيط والتنفيذ للمشاريع الخيرية المتعلقة بخدمة الأسرة والطفل والطلبة، وما يحتاج ذلك من متخصصات في علم الإجتماع والتنمية الإجتماعية والفكرية والبحوث المتعلقة بتنفيذ برامج الجمعية الخاصة بالرعاية الشاملة للأسرة والطفل والطلبة. 9 - المساهمة في رعاية المسنين والمتقاعدين ودعمهم بزيارتهم وتقديم العون المعنوي والمادي وتوفير وسائل تسلية ونشاطات تطوعية لهم لقضاء أوقات فراغهم، تنمية العلاقات الإجتماعية وتعزيز التواصل وتفعيل القدرات والإمكانيات بين أبناء البلد في داخل الوطن وخارجه، وتعزيز علاقة الجمعية مع الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة وفق أهداف الجمعية. 10 - المساهمة في خلق الإهتمام والوعي الجماهيري بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتوعية المواطنين بالأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد. 11 - التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي ومع الجمعيات البيئية غير الحكومية في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة والتشبيك في مجال حماية البيئة. 12 - المساهمة في الإعداد للقيام بالمنتديات والندوات وإلقاء المحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات البيئية الدورية المتعلقة بأهداف الجمعية حصراً بالإستعانة بالخبراء المحليين المتخصصين بشؤون البيئة. 13 - التعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ ووضع سياسات بيئية لحماية الموارد الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة. 14 - المساهمة في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربية كافة للتعاون مع الجمعيات العربية المماثلة من أجل تحقيق أهداف العمل العربي المشترك في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. 15 - المساهمة في التعاون مع الجمعيات العربية المماثلة لتبادل التجارب والخبرات العربية في الحفاظ على البيئة للإستفادة منها في التنمية المستدامة، باعتبار ذلك جزءًا من عمل الجمعية الرامي الى توعية مختلف الشرائح الإجتماعية في لبنان. 16 - التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لتنظيم حملات ترمي الى التوعية البيئية، والتصدي لأخطار هدر وتدهور البيئة، ومكافحة الفقر الناجم عنهما بالتعاون مع الجهات المحلية والعربية والدولية المختصة. 17 - التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والجمعيات الأهلية الدولية لتنفيذ الاغراض المنصوص عليها في مختلف المؤتمرات البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم وديع المعلوف ميشال يوسف الاسطا ماندي جورج شدياق جوزيف مارسيل يزبك الرمادي حبيب يوسف بطرس سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم وديع المعلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق