All legislation

علم وخبر Notice of association No. 846 15/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الإغاثة الإنسانية والتعليم» (shro) مركزها: بر الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
846
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 846 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإغاثة الإنسانية والتعليم»

(shro) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3181 تاريخ 20/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإغاثة الإنسانية والتعليم» (shro) مركزها: بر الياس - شارع النهرية - العقار رقم 447 - ملك عمر محمد اللويس - قضاء زحلة. غايتها: 1 - المساهمة في إغاثة الفقراء والمحتاجين. 2 - المساهمة في تأمين الرعاية الصحية الأولية والعلاجات الطبية الضرورية. 3 - المساهمة في المساعدة في التعليم والتوعية والدعم النفسي والإجتماعي. 4 - المساهمة في المساعدة في الإسكان والإيواء ودعم الأسرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد منير القادري علي محمد الخطيب مجاب محمود السمرة جمال عبد الرحمن قاسم عمر محمد اللويس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد منير القادري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق