All legislation

مرسوم Decree No. 11579 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من شركة «بن جبر للمشاريع ذ.م.م» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11579
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11579 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «بن جبر للمشاريع ذ.م.م»، لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن بدلة عمل (OVERALL) مانع للحريق (عدد 40) وتقدر قيمة الهبة بحوالي /24.000.000/ ل.ل (فقط أربعة وعشرين مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل