إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من المحامي انطوان شختورة رئيس بلدية الدكوانة - مار روكز - ضهر الحصين لصالح وزارة الدفاع الوطني - مكتبة فوج المغاوير في ثكنة غسان رمان - روميه وتقدر قيمتها بحوالي /30.000/د.أ. أي ما يوازي /45.225.000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). موضوع الهبة: - تنفيذ اشغال الخشب الداخلي (طاولات، خزانات ورفوف خشبية) - تقديم وتركيب مكيف هواء (عدد 4) - تقديم وتركيب جفصين للسقف والحيطان (ديكور وأشغال)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل