All legislation

مرسوم Decree No. 11580 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من رئيس بلدية الدكوانة مار روكز - ضهر الحصين لصالح وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
11580
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1597-1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11580 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من المحامي انطوان شختورة رئيس بلدية الدكوانة - مار روكز - ضهر الحصين لصالح وزارة الدفاع الوطني - مكتبة فوج المغاوير في ثكنة غسان رمان - روميه وتقدر قيمتها بحوالي /30.000/د.أ. أي ما يوازي /45.225.000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). موضوع الهبة: - تنفيذ اشغال الخشب الداخلي (طاولات، خزانات ورفوف خشبية) - تقديم وتركيب مكيف هواء (عدد 4) - تقديم وتركيب جفصين للسقف والحيطان (ديكور وأشغال)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل