All legislation

مرسوم Decree No. 11582 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11582
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1598-1599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11582 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة ادناه والمقدمة من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن جيب /عدد 2/ وتقدر قيمتها بحوالي /75.375.000/ ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية). - النوع --- الماركة --- تاريخ الصنع --- رقم الهيكل - جيب --- هيونداي سانتافي 2013 --- KMHSU81CDDU118815 - جيب --- هيونداي سانتافي 2013 --- KMHSU81CDDU119055

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل