All legislation

علم وخبر Notice of association No. 873 16/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بكل فخر لبنانيون أحرار» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
873
Date
16/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1496-1497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 873 تاريخ 16/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بكل فخر لبنانيون أحرار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3332 تاريخ 22/2/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بكل فخر لبنانيون أحرار» مركزها: بيروت - كاراكاس - شارع القلعة - ملك وليد رياض النعوشي. غايتها: 1 - تأمين مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة. 2 - تأمين تلاقي المواطنين من مختلف المناطق اللبنانية. 3 - إحياء مشاريع تعنى بالبيئة. 4 - تنظيم لقاءات ثقافية حول معنى المواطنة. 5 - العمل على نبذ الطائفية. 6 - العمل على تحقيق حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد رياض النعوش رند معتصم طباره عامر واصف قليلات انطوان ايلي عطا سلاف احمد الحاج عامر غازي الحلبي بهجت انطوان سلامه ريما نديم جابر ندى سامي قدروه رولى محمد المراد رولا غالب الدبليز وسيم فؤاد غندور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان ايلي عطا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق