المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة» Adventist Development and Relief Agency (ADRA) مركزها: جديدة المتن - السبتية - شارع الفردوس - العقار رقم 1413 - ملك جمعية كنيسة الأدفنتست في لبنان - مبنى رقم 9 - قضاء المتن. غايتها: - إن أهداف الجمعية محض خيرية، إنسانية، علمية، صحية، تربوية، وتثقيفية. من أجل أهدافها، تقوم الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، بالأعمال التالية: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتحسين الفرص والظروف المعيشية، الإقتصادية، الصحية والتربوية في لبنان. 2 - المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والمساعدات وتطوير النشاطات من كل الأنواع التي تؤدي الى مساعدة الأشخاص والمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، المرض، الكوارث الطبيعية، الحروب والكوارث الأخرى. 3 - المساهمة في مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع صحية، إجتماعية، تربوية وتنموية متنوعة تساهم في تطوير الإقتصاد. 4 - المساهمة في تعليم ونشر المثل العليا والشرف والمسؤولية الشخصية والنزاهة والإحترام والحماسة من خلال جميع المشاريع والنشاطات، خاصة في الحقل الإجتماعي والإنساني. 5 - تحقيق هذه الاهداف من خلال برامج ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل ونشاطات متنوعة، على سبيل المثال لا الحصر: أ - المساهمة في دعم مراكز صحية ومشاريع طبية للمحافظة على الصحة والعمل على الوقاية من الامراض وتجنبها وتقديم الطب الوقائي. ب - المساهمة في مساعدة الأشخاص، والأعمال الصغيرة في التحصيل على موارد بما في ذلك رأس مال للبدء وتطوير المشاريع من خلال هبات أو قروض ميسرة، والمساعدة على البدء بمشاريع العمل والمحافظة عليها وتطويرها. ج - المساهمة في دعم المدارس والكليات والمدارس المهنية والبرامج التربوية ومراكز التدريب المهني والتقني والكمبيوتر ومراكز تعليم اللغات ومراكز الرعاية والإرشاد. وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية. 6 - المساهمة في دعم أشخاص آخرين أو مشاريع ومنظمات وأعمال ومبادرات تنظم وتعمل لأهداف مماثلة لأهداف الجمعية. 7 - المساهمة في القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لاري ارا بركانيان ناجي كيه خليل تيبور سيلفاشي ايهاب سمعان معوض ليزات جوزيف دي مار يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي كيه خليل.