All legislation

علم وخبر Notice of association No. 875 16/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة» Adventist Development and Relief Agency (ADRA) مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
875
Date
16/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1498-1499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 875 تاريخ 16/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة» Adventist Development and Relief Agency (ADRA) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11121 تاريخ 27/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة» Adventist Development and Relief Agency (ADRA) مركزها: جديدة المتن - السبتية - شارع الفردوس - العقار رقم 1413 - ملك جمعية كنيسة الأدفنتست في لبنان - مبنى رقم 9 - قضاء المتن. غايتها: - إن أهداف الجمعية محض خيرية، إنسانية، علمية، صحية، تربوية، وتثقيفية. من أجل أهدافها، تقوم الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، بالأعمال التالية: 1 - المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتحسين الفرص والظروف المعيشية، الإقتصادية، الصحية والتربوية في لبنان. 2 - المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والمساعدات وتطوير النشاطات من كل الأنواع التي تؤدي الى مساعدة الأشخاص والمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، المرض، الكوارث الطبيعية، الحروب والكوارث الأخرى. 3 - المساهمة في مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع صحية، إجتماعية، تربوية وتنموية متنوعة تساهم في تطوير الإقتصاد. 4 - المساهمة في تعليم ونشر المثل العليا والشرف والمسؤولية الشخصية والنزاهة والإحترام والحماسة من خلال جميع المشاريع والنشاطات، خاصة في الحقل الإجتماعي والإنساني. 5 - تحقيق هذه الاهداف من خلال برامج ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل ونشاطات متنوعة، على سبيل المثال لا الحصر: أ - المساهمة في دعم مراكز صحية ومشاريع طبية للمحافظة على الصحة والعمل على الوقاية من الامراض وتجنبها وتقديم الطب الوقائي. ب - المساهمة في مساعدة الأشخاص، والأعمال الصغيرة في التحصيل على موارد بما في ذلك رأس مال للبدء وتطوير المشاريع من خلال هبات أو قروض ميسرة، والمساعدة على البدء بمشاريع العمل والمحافظة عليها وتطويرها. ج - المساهمة في دعم المدارس والكليات والمدارس المهنية والبرامج التربوية ومراكز التدريب المهني والتقني والكمبيوتر ومراكز تعليم اللغات ومراكز الرعاية والإرشاد. وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية. 6 - المساهمة في دعم أشخاص آخرين أو مشاريع ومنظمات وأعمال ومبادرات تنظم وتعمل لأهداف مماثلة لأهداف الجمعية. 7 - المساهمة في القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لاري ارا بركانيان ناجي كيه خليل تيبور سيلفاشي ايهاب سمعان معوض ليزات جوزيف دي مار يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي كيه خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق