All legislation

علم وخبر Notice of association No. 876 16/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بدائل Alternatives» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
876
Date
16/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1499-1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 876 تاريخ 16/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بدائل Alternatives والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11553 تاريخ 3/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بدائل Alternatives» مركزها: الشياح - شارع غنوم - العقار رقم 6248 - القسم رقم 24 - مبنى شميساني - بلوك C - الطابق الثامن - قضاء بعبدا. غايتها: - جمعية «بدائل Alternatives» جمعية غير سياسية لا تبغي الربح وتسعى للمساهمة في تأمين الحق بمعرفة الجذور للأشخاص المفصولين عن رعاية أهلهم البيولوجيين عبر ظاهرة التخلي عن الأطفال وإيداعهم في أنماط رعاية بديلة مما قد ينتج عنه فصلاً عن الجذور. تعمل الجمعية على المساهمة في توفير بدائل لضمان الحق بالجذور باعتماد مقاربات تضمن حق الطفل والأم البيولوجية وكافة الأطراف المعنية بالسرية والخصوصية. من أهداف هذه الجمعية: 1 - المساهمة في مناصرة حق الطفل بالمحافظة على جذوره. 2 - المساهمة في توفير حماية للمرأة من خطر التخلي عن الطفل وتوفير المشورة المختصة لها وإعطائها صوتاً في تقرير مصيرها وفي إمكانية إعادة لم شمل العائلة. 3 - المساهمة في الوقاية من الفصل عن رعاية الأهل البيولوجيين عبر التوعية وتوفير المشورة المتخصصة وإعداد الشباب للتخطيط للحياة. 4 - المساهمة في توفير بدائل إجرائية لضمان حق الطفل بمعرفة الجذور عبر أشكال رعائية ملائمة. 5 - المساهمة في اقتراح مشاريع قوانين لإقرار اشكال الرعاية البديلة والجهة المدنية العليا المولجة بتحديد أفضل أنماط الرعاية البديلة ومراقبة أدائها. 6 - المساهمة في توفير المساعدة التقنية للباحثين عن جذورهم. 7 - المساهمة في توفير المشورة المتخصصة لمانحي الرعاية البديلة في احترام حق الطفل في معرفة الجذور. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها المساهمة في اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وتأسيس مراكز تدريب وتوجيه وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينه محمد اسماعيل علوش توفيق محمد اسماعيل علوش امال مصطفى شريف وديعه فيليب صليبا ربيع كامل شامي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه محمد اسماعيل علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق