All legislation

مرسوم Decree No. 11552 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من «مؤسسة الارض البيضاء الخيرية» لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
11552
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11552 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «مؤسسة الأرض البيضاء الخيرية» لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ماريا عزيز الفني - جزين وهي عبارة عن آلة تصوير ماركة CANON - IR3570 وجهاز كمبيوتر ماركة SAMSUNG تبلغ قيمتها /1.600/د.أ أي ما يوازي /2.412.000/ل.ل. (فقط مليونان واربعمائة واثنا عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب