All legislation

علم وخبر Notice of association No. 882 17/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى بعبدا» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
882
Date
17/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1500-1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 882 تاريخ 17/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى بعبدا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3983 تاريخ 4/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى بعبدا» مركزها: بعبدا - العقارين رقم 1419 - 1511 - Block A -- Hazmieh Square الطابق الرابع. غايتها: - إنّ الجمعية هي مؤسسة إجتماعية ثقافية وطنية تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في النشاطات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الشرعية والدستورية لا سيما موقع رئاسة الجمهورية ولدور الجيش اللبناني تعزيزاً لحث وروح المواطنة. 2 - المساهمة بدعم المنظمات الإنسانية والإجتماعية سيما منها الصليب الأحمر. 3 - المساهمة بالنشاطات الإجتماعية والتنموية والبيئية والإستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات الحوار في لبنان وعالم الإغتراب ووضع الدراسات في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال. 4 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والبيئية تحديد جدواها والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة. 5 - المساهمة في تنظيم الندوات وحلقات الحوار وطرح الحلول للمشاكل على الاصعدة الإجتماعية، الإقتصادية، الوطنية والثقافية فضلاً عن الإهتمام بتأمين وتعزيز التواصل مع لبنان المغترب في كافة أنحاء العالم. 6 - المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الاكاديمية العلمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا المجال إضافة الى تأمين فرص العمل للشباب اللبناني لا سيما لناحية التشجيع على تطوير العمل والإستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي إستناداً الى دراسات تبين ماهية حاجة السوق اللبناني تكون مشجعة وواعدة في المجالين. 7 - المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وإيجاد حلول لمكافحة هذه الآفة ونشر مبدأ المواطنة الصالحة. 8 - المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين تعزيز مبدئي والشفافية والمساءلة اللتان تؤقتان الشروط اللازمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكلّ المعنيين تحت سقف دولة القانون. 9 - المساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وعن حرية التعبير ضمن حدود القوانين المرعية الإجراء وقواعد الدستور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان بدوي ازعور جان نقولا ربيز جورج ادوار زرد ابو جوده عبدالله ابراهيم ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله ابراهيم ريشا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق