المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى بعبدا» مركزها: بعبدا - العقارين رقم 1419 - 1511 - Block A -- Hazmieh Square الطابق الرابع. غايتها: - إنّ الجمعية هي مؤسسة إجتماعية ثقافية وطنية تسعى الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في النشاطات والمبادرات الداعمة للمؤسسات الشرعية والدستورية لا سيما موقع رئاسة الجمهورية ولدور الجيش اللبناني تعزيزاً لحث وروح المواطنة. 2 - المساهمة بدعم المنظمات الإنسانية والإجتماعية سيما منها الصليب الأحمر. 3 - المساهمة بالنشاطات الإجتماعية والتنموية والبيئية والإستشارية والوطنية وعقد المؤتمرات والندوات وتنظيم حلقات الحوار في لبنان وعالم الإغتراب ووضع الدراسات في جميع المجالات ومؤازرة الجمعيات المماثلة والتنسيق معها والسعي لتأمين الدعم اللازم في هذا المجال. 4 - المساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والبيئية تحديد جدواها والعمل على مناقشتها وتبنيها لدى المراجع المختصة. 5 - المساهمة في تنظيم الندوات وحلقات الحوار وطرح الحلول للمشاكل على الاصعدة الإجتماعية، الإقتصادية، الوطنية والثقافية فضلاً عن الإهتمام بتأمين وتعزيز التواصل مع لبنان المغترب في كافة أنحاء العالم. 6 - المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الاكاديمية العلمية والثقافية للشباب اللبناني والسعي لتأمين مساعدات ومنح في هذا المجال إضافة الى تأمين فرص العمل للشباب اللبناني لا سيما لناحية التشجيع على تطوير العمل والإستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي إستناداً الى دراسات تبين ماهية حاجة السوق اللبناني تكون مشجعة وواعدة في المجالين. 7 - المساهمة في بناء مجتمع خال من الفساد عبر درس وإيجاد حلول لمكافحة هذه الآفة ونشر مبدأ المواطنة الصالحة. 8 - المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين تعزيز مبدئي والشفافية والمساءلة اللتان تؤقتان الشروط اللازمة للحوكمة الصحيحة والنزاهة لكلّ المعنيين تحت سقف دولة القانون. 9 - المساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية والحريات العامة والخاصة وعن حرية التعبير ضمن حدود القوانين المرعية الإجراء وقواعد الدستور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان بدوي ازعور جان نقولا ربيز جورج ادوار زرد ابو جوده عبدالله ابراهيم ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله ابراهيم ريشا.