All legislation

مرسوم Decree No. 11683 21/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية - لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11683
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1607-1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11683 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية).

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/.ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /60.781.000/ل.ل. (فقط ستون مليونا وسبعماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي - الوظيفة 912 - التعليم الاساسي - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 60.781.000/ل.ل. عقد مصالحة لصالح مدرسة حارة حريك الأولى المتوسطة الرسمية تنفيذا لقرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا رقم 220/2013 تاريخ 14/5/2013 فقط ستون مليوناً وسبعماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب