إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من كل من: - وزارة الخارجية الايطالية بواسطة المعهد الثقافي الايطالي في لبنان لصالح كلية الآداب والعلوم الانسانية - مركز اللغات والترجمة وهي عبارة عن /117/ كتاباً، - السفارة الاسبانية في لبنان لصالح كلية الآداب والعلوم الانسانية - مركز اللغات والترجمة وهي عبارة عن /46/ كتاباً (جدول رقم 1). - سفارة الجمهورية الفرنسية في لبنان لصالح معهد الفنون الجميلة - الفرع الثاني وهي عبارة عن تجهيزات (جدول رقم 2).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس ابو صعب