All legislation

قرار Decision No. 418 13/05/2014

إلغاء القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة الأدوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 584/2012 - 2013 تاريخ 29/5/2013 القاضي بإبطال القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 لعدم الاختصاص،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/5/2014 وزير الزراعة اكرم شهيّب