All legislation

مرسوم Decree No. 11723 21/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بإسم مدرسة «التفوق والتميز العلمي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
11723
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11723 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فراس معن قائد بيه المسجل بالرقم 1282/12 تاريخ 4/3/2012 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بإسم مدرسة «التفوق والتميز العلمي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد فراس معن قائد بيه المولود عام 1989 في راشيا الوادي (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3708/ من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا) بأسم «مدرسة التفوق والتميز العلمي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب