إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فراس معن قائد بيه المسجل بالرقم 1282/12 تاريخ 4/3/2012 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بإسم مدرسة «التفوق والتميز العلمي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد فراس معن قائد بيه المولود عام 1989 في راشيا الوادي (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3708/ من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا) بأسم «مدرسة التفوق والتميز العلمي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب