إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جيزال كريم أنطونيوس المسجل بالرقم 507/12 تاريخ 22/1/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والإبتدائي والمتوسط بإسم «أي بي آي EPI» على العقار رقم 238 في منطقة المريجات العقارية - قضاء عاليه، ملك طانيوس سليم صوما،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة جيزال كريم أنطونيوس المولودة عام 1967 في حارة حريك - قضاء بعبدا، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط بإسم «أي بي آي EPI» على العقار رقم 238، منطقة المريجات - قضاء عاليه، ملك طانيوس سليم صوما، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب