All legislation

مرسوم Decree No. 11726 21/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مركبتا (قضاء المنية - الضنية) بإسم الليسيه

Type
مرسوم · Decree
Number
11726
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11726 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سهيل حسام الدين شحادة المسجل بالرقم 5416/12 تاريخ 12/12/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم الليسيه على العقار رقم 347 في منطقة مركبتا العقارية - قضاء المنية - الضنية، ملك حسام الدين شحادة وبسام نعيم،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد سهيل حسام الدين شحادة، المولود في البداوي - قضاء المنية - الضنية عام 1985 فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «الليسيه» على العقار رقم 347 منطقة مركبتا العقارية - قضاء المنية - الضنية، ملك السيدين حسام الدين شحادة وبسام نعيم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب