All legislation

قرار Decision No. 204 07/04/2014

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة المنى للتجارة والمقاولات والزراعة ش.م.م. Almona company

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
07/04/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 07/04/2014
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة المنى للتجارة والمقاولات والزراعة ش.م.م. Almona company

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7216/4 تاريخ 30/10/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 248/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/3/2014،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها العاشر بتاريخ 31/3/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة المنى للتجارة والمقاولات والزراعة ش.م.م. Almona company الكائنة على العنوان التالي: جدرا - قضاء الشوف - شارع الزاهرة - ملك ضاهر عنوان المستودع: جدرا - قضاء الشوف - محلة خلة حبان - عقار رقم 16

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود