إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العطايا الاجتماعية التربوية المسجل بالرقم 1406/12 تاريخ 11/11/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «سانت ايلي مودرن» على العقارات رقم 1210 و186 و1212 في منطقة الدكوانة العقارية - قضاء المتن، ملك وقف طائفة السريان الكاثوليك في لبنان،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية العطايا الاجتماعية التربوية، مركزها الدكوانة - قضاء المتن - فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «سانت ايلي مودرن» على العقارات رقم 186 و1210 و1212 منطقة الدكوانة العقارية - قضاء المتن - ملك وقف طائفة السريان الكاثوليك في لبنان، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب