All legislation

مرسوم Decree No. 11728 21/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية المرتضى».

Type
مرسوم · Decree
Number
11728
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1626-1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11728 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة إنعاش القرى المسجل بالرقم 2532/12 تاريخ 9/6/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في منطقة برج البراجنة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية رابطة إنعاش القرى - مركزها الغبيري - قضاء بعبدا، فتح مدرسة خاصة، لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار /284/ من منطقة برج البراجنة - قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، باسم «ثانوية المرتضى». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب