المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 46 من منطقة المدوَّر العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 72 13/05/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 4016 تاريخ 18/11/2011 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 831 تاريخ 13/3/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 46 من منطقة المدوَّر العقارية حيث يتبين ان المبنى القائم على العقار المذكور يعود الى مرحلة الانتداب الفرنسي وينتمي الى نمط البيوت ذات البهو الوسطي والفتحات الثلاث كما أنه يقع في ضمن محيط يحتوي على عدد من الأبنية التراثية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 46 من منطقة المدوَّر العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي