إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سوسن رجا أبو سمرا جبور المسجل بالرقم 2278/12 تاريخ 5/5/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، في الأشرفية - بيروت بإسم «إن - بزنس - بن - كومينيكيشن»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة سوسن رجا أبو سمره جبور المولودة عام 1969 في حاصبيا - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، في الطابق الثالث من العقار رقم 1537 - الأشرفية - بيروت باسم «إن - بزنس - بن - كومينيكيشن». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب