إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزاف أمين الحولي المسجل بالرقم 4558/12 تاريخ 8/10/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «مدرسة الخوري جرجس» على العقار رقم 128 في منطقة المنية العقارية - قضاء الضنية، ملك روميو أمين الحولي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد جوزاف أمين الحولي، المولود في المنية عام 1953 فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «مدرسة الخوري جرجس» على العقار رقم 128 منطقة المنية العقارية - قضاء الضنية، ملك السيد روميو أمين الحولي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب