المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 458 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 74 13/05/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 449 تاريخ 4/3/2011 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 5085/2013 تاريخ 18/3/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقار رقم 458 من منطقة الرميل العقارية حيث تبيَّن ان للمبنى القائم عليه والعائد الى اوائل القرن العشرين ليس فقط أهمية تراثية ومعمارية من حيث تشكيله ومواده وعناصره الهندسية، وإنما إيضاً قيمة تخطيطية لوقوعه ضمن نسيج عمراني ما زال محتفظاً بالإجمال بخصوصيته التراثية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 458 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي